مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
418
معجم فقه الجواهر
ثلاثة مثلًا أَثِمَ وأتمّ ما بقي وقضى ما فات . 17 / 188 - 189 168 7 - توالي وتفريق ما زاد على الثلاثة أيّام في الاعتكاف المنذور : [ لا يجب التوالي في ما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل ] له ذلك والتفريق ، وإن كان في التفريق [ لا بدّ أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ] بل في المختلف التفريق يوماً يوماً ، وإن كان هو خروج عن محلّ البحث ، ضرورة إرادة التفريق في المنذور نفسه من غير ضمّ غيره معه ، ومثله يأتي في نذر الثلاثة ، كما صرّح به شيخنا في بغية الطالب . ولا يخفى عليك أنّه لا يجب عليه التوالي [ إلّا ] إذا نذر مثلًا على وجه يظهر منه ، كما [ إذا اشترط التتابع لفظاً ] بأن قال عشرة أيام متتابعة [ أو معنى ] كما لو نذر شهر رجب أو العشرة الأخيرة منه أو من شهر رمضان مثلًا ونحو ذلك ممّا يتوقّف صدق الاسم عليه فإنّه حينئذٍ يجب مراعاته ، فلو أخلّ به لعذر احتمل البناء ، واحتمل العدم ، وإن كان عمداً استأنف على الأقوى ، مع احتمال البناء . 17 / 170 8 - الإخلال بيوم من الأيّام الأربعة المنذورة في الاعتكاف : [ إذا نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بيوم قضاه ، لكن يفتقر إلى أن يضمّ إليه آخرين ليصحّ الإتيان به ] والمراد بالقضاء الإتيان به ليتناول المنذور المطلق والمعيّن . والظاهر التخيير بين التقديم والتأخير والتوسيط ، لكن عن جماعة من المتأخّرين أنّ الزائد على الواجب إن تأخّر عن الواجب لم يقع واجباً ، وإن تقدّم جاز أن ينوي به الوجوب والندب . وأشكله في المدارك ، ولو أراد زوال الإشكال نوى بالأوّل الندب ، وجعل ما في ذمّته وسطاً ، على أنّهما هما واجبان من باب المقدّمة . وكيف كان ، فلو كان المنذور خمسة - ففي المدارك - وجب أن يضمّ إليه سادساً سواء أفرد اليومين أو ضمّهما إلى الثلاثة . 17 / 189 - 190 9 - الخروج قبل إكمال الاعتكاف المنذور : [ لو نذر اعتكاف أيّام معيّنة ] كالعشر الأواخر من شهر رمضان ونحوها [ ثمّ خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ، ويستأنفها ] بأن يقضيها متتابعة في وجه ، كما عن المبسوط والدروس ، لكن في المختلف : " ولقائل أن يقول : لا يجب الاستئناف وإن وجب عليه التمام متتابعاً ، وكفّارة خلف النذر " ووافقه ثاني الشهيدين في المحكيّ عن مسالكه ، وفيه إشكال . فالمتّجه ما ذكره المصنّف ، نعم ظاهره اعتبار اشتراط التتابع لفظاً ، وعدم الاكتفاء عن ذلك بتعيّن الأيّام الذي يلزمه التتابع ، كما هو صريح الدروس ، وهو كذلك . 17 / 179 - 180 اعتماد 1 - الاعتماد على اليدين عند النهوض من السجود : صلاة / ثامناً 6 ه / 12 ( 10 / 188 - 189 ) 2 - اعتماد خطيب الجمعة على شيء : صلاة الجمعة / سادساً 2 د ( 11 / 331 )